____________________
قول ابن إدريس لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات (1) والذي أفتي به الثاني وهو اختيار والدي.
قال دام ظله: وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي.
أقول: هذه المسألة في المحصور وذكر في باب المصدود حكمه وأنا أذكر الأقوال في الموضعين هنا لاشتراكهما في المعنى العام وهو المنع عن وقوف مصحح للحج وبه يدركه ويقوى به ولو بعذر أو نسيان يفوت الحج أو عن مكة في العمرة بعدو أو مرض فأقول أجمع الكل على استحباب الاشتراط وإنما النزاع في أثره وفائدته وفيه أقوال (ا) جواز التحلل للمحصور فإنه إذا لم يشترط لم يجز له التحلل لأمره عليه السلام بالاشتراط في جواب السؤال عن خوف المرض وقال عليه السلام لضباعة: قولي لبيك اللهم لبيك وتحلني من الأرض حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت الحديث (3) فعلى هذا لو ترك الاشتراط لم يتحلل بل يصبر إلى أدراك الحج أو العمرة ويتحلله مع الاشتراط بهدي للآية ببعثه ويتوقع بلوغ محله لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله (4) (وأما) المصدود ففائدة الاشتراط فيه سقوط الهدي بمعنى أنه يتحلل بغير هدي لأنه لا بد له من فائدة وليس جواز التحلل لجوازه بدونه لرواية حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه الله عز وجل قال أو لم يقل الحديث (5) وليس المراد المحصور للآية فهو المصدود جمعا بين الأدلة (ب) سقوط دم التحلل عن المصدود والمحصور لقوله عليه السلام لضباعة: فإن لك على ربك ما استثنيت (6) ولم
قال دام ظله: وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي.
أقول: هذه المسألة في المحصور وذكر في باب المصدود حكمه وأنا أذكر الأقوال في الموضعين هنا لاشتراكهما في المعنى العام وهو المنع عن وقوف مصحح للحج وبه يدركه ويقوى به ولو بعذر أو نسيان يفوت الحج أو عن مكة في العمرة بعدو أو مرض فأقول أجمع الكل على استحباب الاشتراط وإنما النزاع في أثره وفائدته وفيه أقوال (ا) جواز التحلل للمحصور فإنه إذا لم يشترط لم يجز له التحلل لأمره عليه السلام بالاشتراط في جواب السؤال عن خوف المرض وقال عليه السلام لضباعة: قولي لبيك اللهم لبيك وتحلني من الأرض حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت الحديث (3) فعلى هذا لو ترك الاشتراط لم يتحلل بل يصبر إلى أدراك الحج أو العمرة ويتحلله مع الاشتراط بهدي للآية ببعثه ويتوقع بلوغ محله لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله (4) (وأما) المصدود ففائدة الاشتراط فيه سقوط الهدي بمعنى أنه يتحلل بغير هدي لأنه لا بد له من فائدة وليس جواز التحلل لجوازه بدونه لرواية حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه الله عز وجل قال أو لم يقل الحديث (5) وليس المراد المحصور للآية فهو المصدود جمعا بين الأدلة (ب) سقوط دم التحلل عن المصدود والمحصور لقوله عليه السلام لضباعة: فإن لك على ربك ما استثنيت (6) ولم