المطلب الثالث في كيفيته وتجب فيه ثلاثة (الأول) النية وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا
____________________
قال دام ظله: ولو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى و من عدم النص عليه.
أقول: تقرير الأول أن إعادة الغسل إنما استحبت لكون النوم مظنة الحدث فمع تحققه أولى وفي الأولى منع، والحق عندي الثاني لأنه من باب الأسباب فيقتصر فيه على موضع النص ولاحتياج الإعادة إلى أمر جديد.
قال دام ظله: ولو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر إشكال أقول: يحتمل اعتبار الأول لأنه عند الإتيان به إن كان قد أتى بالمأمور به على وجهه أجزء لاقتضاء الأمر الاجزاء وإلا وجبت الإعادة وهو باطل قطعا، ولا يعقل التكرار في الإحرام قبل الإحلال (ويحتمل) اعتبار الثاني لأنه إنما سنت الإعادة لإدراك إحرام الحج أو العمرة بغسل فلو لم يكن الثاني هو جزء الحج لم يحصل الغاية من الإعادة فيكون عبثا، والأصح عندي الأول وتظهر الفائدة في ابتداء احتساب الشهر إذا خرج من مكة وقلنا أن مبدأه من حين الإحرام وفي الاستيجار أو النذر للحج بسنته أو نذر شيئا لمن فعل الإحرام بسنته.
أقول: تقرير الأول أن إعادة الغسل إنما استحبت لكون النوم مظنة الحدث فمع تحققه أولى وفي الأولى منع، والحق عندي الثاني لأنه من باب الأسباب فيقتصر فيه على موضع النص ولاحتياج الإعادة إلى أمر جديد.
قال دام ظله: ولو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر إشكال أقول: يحتمل اعتبار الأول لأنه عند الإتيان به إن كان قد أتى بالمأمور به على وجهه أجزء لاقتضاء الأمر الاجزاء وإلا وجبت الإعادة وهو باطل قطعا، ولا يعقل التكرار في الإحرام قبل الإحلال (ويحتمل) اعتبار الثاني لأنه إنما سنت الإعادة لإدراك إحرام الحج أو العمرة بغسل فلو لم يكن الثاني هو جزء الحج لم يحصل الغاية من الإعادة فيكون عبثا، والأصح عندي الأول وتظهر الفائدة في ابتداء احتساب الشهر إذا خرج من مكة وقلنا أن مبدأه من حين الإحرام وفي الاستيجار أو النذر للحج بسنته أو نذر شيئا لمن فعل الإحرام بسنته.