مسائل (الأولى) لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل فإن لم يعين القدر أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ولو عينه فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي (الثانية) يستحق الأجير الأجرة بالعقد فإن خالف ما شرط فلا أجرة (الثالثة)
____________________
وقد احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزي فقال: نعم (1) وقال ابن الجنيد ونعم ما قال إن كان الحمل بأجرة لم يجز عن الحامل وإلا أجزء لاستحقاق قطع المسافة عليه بعقد الإجارة فلم يجز له صرفه إلى نفسه كما لو استأجره للحج، واعترض عليه بأن العقد وقع على نفس الحمل فلا ينافي إرادة الطاعة بخلاف الاستيجار للحج ومن ثم قال المصنف فيه إشكال، وقول ابن الجنيد عندي هو الأقوى وجواب الاعتراض أن المقصود من الإجارة إنما هو الطواف به لا الحمل خاصة أما لو نوى الطواف للمحمول لم يقع عنه قطعا.
قال دام ظله: ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال.
أقول: قال الشيخ الطوسي رحمه الله لا قضاء عليه لأن بالشروع يتعين عليه الإتمام فيتعين الزمان ولاستلزام وجوب القضاء الحرج، وقيل يجب لوجوب الحج في ذمته من غير تعيين زمان فلا يبرء إلا بالفعل والأقوى عندي قول الشيخ.
قال دام ظله: ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.
أقول: قال الشيخ يصرف في وجوه البر لعدم استلزام بطلان الخاص بطلان
قال دام ظله: ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال.
أقول: قال الشيخ الطوسي رحمه الله لا قضاء عليه لأن بالشروع يتعين عليه الإتمام فيتعين الزمان ولاستلزام وجوب القضاء الحرج، وقيل يجب لوجوب الحج في ذمته من غير تعيين زمان فلا يبرء إلا بالفعل والأقوى عندي قول الشيخ.
قال دام ظله: ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.
أقول: قال الشيخ يصرف في وجوه البر لعدم استلزام بطلان الخاص بطلان