____________________
أقول: إذا ادعى الزوج وقوع العقد حالة الإحرام فأنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين وعدم البينة فإذا حلفت هل يجب لها كل المهر أو نصفه اختار شيخنا وجوب الكل لوجود المقتضي وهو العقد وهو الأقوى عندي، وذهب الشيخ والمفيد إلى وجوب النصف وسقوط النصف لأنه حرم عليه نكاحها باعترافها قبل الدخول فيجب نصف المهر كالطلاق، ومبني هذه المسألة إن المهر هل يجب بالعقد وإنما يتشطر بالطلاق كاختيار شيخنا أو به أو بالفسخ قبل الدخول كاختيار الشيخ أو يجب النصف بالعقد والنصف الآخر بالدخول أو الموت كاختيار المفيد فمع الثاني والثالث يجب النصف (وعلى الأول يجب الكل) واحتج الشيخ بأن الأصل براءة الذمة (وفيه نظر) لأن الأصل إنما يكون حجة إذا لم يثبت خلافه والزوج قد ثبت في ذمته المهر فلا يصح الاستدلال بأصل البراءة هنا أما على قول المفيد فيصح الاستدلال بأصل البراءة هنا.
قال دام ظله: الطيب مطلقا على رأي أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط والاقتصاد والمفيد والمرتضى وأبي جعفر بن بابويه وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس لقول الصادق عليه السلام لا يمس المحرم شيئا من الطيب (1) وهو عام ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في محرم وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (2) وهو عام فتحريمه عليه أولى، وقال الشيخ في
قال دام ظله: الطيب مطلقا على رأي أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط والاقتصاد والمفيد والمرتضى وأبي جعفر بن بابويه وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس لقول الصادق عليه السلام لا يمس المحرم شيئا من الطيب (1) وهو عام ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في محرم وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (2) وهو عام فتحريمه عليه أولى، وقال الشيخ في