____________________
النهاية الذي يحرم من الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور و ما عداه من الطيب مكروه، واختاره ابن حمزة احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران (1) وعن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال الطيب المسك والعنبر و الزعفران والعود (2) والجواب أن الحديث الذي رويناه في التحريم من الصحاح وهاتان الروايتان ليستا من الصحاح وأسقط في التهذيب العود والكافور وأسقط ابن البراج العود.
قال دام ظله: والاكتحال بالسواد على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد وسلار وابن إدريس لقول أبي عبد الله عليه السلام لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا في علة (3) والنهي يقتضي التحريم وجعله الشيخ في الخلاف والاقتصاد مكروها للأصل والأقوى عندي التحريم.
قال دام ظله: النظر في المرآة على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح وابن إدريس لما رواه حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة وذهب في الخلاف إلى الكراهية وهو مذهب ابن إدريس وابن حمزة للأصل.
قال دام ظله: والاكتحال بالسواد على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد وسلار وابن إدريس لقول أبي عبد الله عليه السلام لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا في علة (3) والنهي يقتضي التحريم وجعله الشيخ في الخلاف والاقتصاد مكروها للأصل والأقوى عندي التحريم.
قال دام ظله: النظر في المرآة على رأي.
أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط والنهاية وأبي الصلاح وابن إدريس لما رواه حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة وذهب في الخلاف إلى الكراهية وهو مذهب ابن إدريس وابن حمزة للأصل.