____________________
للرمل وهو الاقتصاد في الحركة لا المشي على رجليه (ج) ترك هذه المندوبات وهو ترك الأولى وفرق بينه وبين المكروه إذ المكروه ما قصد بنهي الشارع على عينه.
قال دام ظله: ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله وقيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط والثاني قول ابن إدريس حجة الشيخ رواية معاوية بن عمار الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت (أي لا يكون قد سلم حجه) إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا بأس عليه (1) وبها احتج ابن إدريس حيث قال لا بأس وروى عيص ابن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين حجا قبل أن يزورا البيت قال يهريق دما. (2)
قال دام ظله: ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله وقيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط والثاني قول ابن إدريس حجة الشيخ رواية معاوية بن عمار الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت (أي لا يكون قد سلم حجه) إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا بأس عليه (1) وبها احتج ابن إدريس حيث قال لا بأس وروى عيص ابن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين حجا قبل أن يزورا البيت قال يهريق دما. (2)