____________________
عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل بغير إحرام وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، وهذا هو الأقوى عندي لأنه لو خرج محرما قبل إحلاله ولم يحل فإنه لا يجدد إحراما آخر ولو مضى أكثر من شهر فدل على أن الاعتبار إنما هو بعد الإحلال.
قال دام ظله: ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال أقول: منشأ الإشكال أنها جزء من الحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك الأصابع (1) وكل من دخل في جزء من الحج وجب عليه الحج للآية (ومن) أنهما نسكان متغايران ولأن ذكرهما في الآية بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله مع عدم اشتماله على التكرار إجماعا يدل على عدم الاكتفاء في وجوب أحدهما بالأمر بالآخر وإلا كان تكرارا، والأقوى عندي الوجوب وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج.
قال دام ظله: ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه وقيل إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية.
القول: الأول قول الشيخ في النهاية لرواية أبي بصير الصحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج مفردا ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (3) والثاني
قال دام ظله: ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال أقول: منشأ الإشكال أنها جزء من الحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك الأصابع (1) وكل من دخل في جزء من الحج وجب عليه الحج للآية (ومن) أنهما نسكان متغايران ولأن ذكرهما في الآية بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله مع عدم اشتماله على التكرار إجماعا يدل على عدم الاكتفاء في وجوب أحدهما بالأمر بالآخر وإلا كان تكرارا، والأقوى عندي الوجوب وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج.
قال دام ظله: ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه وقيل إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية.
القول: الأول قول الشيخ في النهاية لرواية أبي بصير الصحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج مفردا ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له (3) والثاني