____________________
إلا بسياق الهدي الحديث (1) نفي سببية غيره وما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس أفضل منه إلا بسياق الهدي (2) والمماثلة تقتضي اتحاد الأفعال.
قال دام ظله: والأقرب جواز الحرير للنساء.
أقول: هذا مذهب المفيد وابن إدريس لأنا نجوز لها أن تصلي فيه إجماعا و كل ما يجوز لها أن تصلي فيه يجوز لها أن تحرم فيه لقول الصادق عليه السلام كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه (3) وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى عدم الجواز لقول أبي عبد الله عليه السلام والمرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا الحرير والقفازين (4) والأول هو الأصح عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال نعم لا بأس به وتلبس الخلخال والمسك (5) (والجواب) عما قاله حمل الرواية
قال دام ظله: والأقرب جواز الحرير للنساء.
أقول: هذا مذهب المفيد وابن إدريس لأنا نجوز لها أن تصلي فيه إجماعا و كل ما يجوز لها أن تصلي فيه يجوز لها أن تحرم فيه لقول الصادق عليه السلام كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه (3) وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى عدم الجواز لقول أبي عبد الله عليه السلام والمرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا الحرير والقفازين (4) والأول هو الأصح عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال نعم لا بأس به وتلبس الخلخال والمسك (5) (والجواب) عما قاله حمل الرواية