____________________
قال دام ظله: اخراج الدم اختيارا على رأي.
أقول: هذا اختيار المفيد والمرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس لرواية الحلبي الصحيحة قال سألت الصادق عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى (1) والنهي للتحريم وذهب الشيخ في الخلاف وابن حمزة إلى الكراهية لما رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (2) والاحتجام مستلزم للإدماء والجواب أنه محمول على الضرورة ورواية التحريم أرجح لأنها ناقلة عن الأصل وهذه مقررة له والتأسيس أولى من التأكيد لما تقرر في الأصول ولأنها صريحة في النهي عن الإدماء تدل عليه بالمطابقة ورواية الإباحة لا تدل على إباحة الإدماء بالمطابقة ولا بالتضمن بل لا يستلزم الاحتجام الإدماء في الأكثر وقد تخلف عنه فلا يرجح على الدال بالمطابقة صريحا.
قال دام ظله: والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال.
أقول: وجه القرب اختصاص مورد النص ومن المشاركة في المعنى والأقوى عندي الاختصاص بهذه الصيغة لما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله (3) و" إنما " للحصر ومنشأ الإشكال
أقول: هذا اختيار المفيد والمرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس لرواية الحلبي الصحيحة قال سألت الصادق عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى (1) والنهي للتحريم وذهب الشيخ في الخلاف وابن حمزة إلى الكراهية لما رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر (2) والاحتجام مستلزم للإدماء والجواب أنه محمول على الضرورة ورواية التحريم أرجح لأنها ناقلة عن الأصل وهذه مقررة له والتأسيس أولى من التأكيد لما تقرر في الأصول ولأنها صريحة في النهي عن الإدماء تدل عليه بالمطابقة ورواية الإباحة لا تدل على إباحة الإدماء بالمطابقة ولا بالتضمن بل لا يستلزم الاحتجام الإدماء في الأكثر وقد تخلف عنه فلا يرجح على الدال بالمطابقة صريحا.
قال دام ظله: والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال.
أقول: وجه القرب اختصاص مورد النص ومن المشاركة في المعنى والأقوى عندي الاختصاص بهذه الصيغة لما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله (3) و" إنما " للحصر ومنشأ الإشكال