____________________
قال دام ظله: ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان.
أقول: هنا مسئلتان (ا) في إطلاق نية الإحرام من غير تعيين حج ولا عمرة واختار المصنف البطلان لوجوب التعيين وإنما يحصل بالنية (ولأن) الإحرام لذاته سبب في إلزام أحد النسكين بعينه وما بالذات لا يكون بجعل جاعل متأخر عن وجوده ولأنه عند وقوعه إن لم يلزم أحدهما لم يترتب أثر السبب عليه وهو معنى بطلانه وإن ألزم (فإما) بهما (أو بأحدهما) بعينه (أولا بعينه) والكل باطل لاستلزام الأولين الترجيح بغير مرجح، وأما الثالث فلأن الإحرام هو المقتضي للدخول في النسك لا غير إجماعا و الدخول في غير المعين محال وإذا لم ينعقد به شئ لم يصح، وقال الشيخ في المبسوط يتخير إن كان في أشهر الحج وإن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة (واحتج) عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحرم ثم انتظر الوحي ثم عين بعد مجئ الوحي (1) (والجواب) المنع من صحة السند وجواز كونه من خصائصه أو نسخ.
(ب) لو نوى بإحرام واحد الحج والعمرة قال ابن أبي عقيل يصح ذلك وفسر القران بأن ينوي بإحرام واحد الحج والعمرة بوجه واحد ونوع واحد عن شخص واحد مع سياق الهدي فالقران بهذين الأمرين عنده لما روي أن عليا عليه السلام قال لبيك بحج وعمرة معا، (2) وبما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي (3) (والجواب) بمنع صحة السند في الأولى والثانية تدل على اشتراط سياق الهدي في القران لا غيره وهو قولنا ولا تدل على قولهم والوجه اختيار المصنف وهو البطلان، لما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون القران
أقول: هنا مسئلتان (ا) في إطلاق نية الإحرام من غير تعيين حج ولا عمرة واختار المصنف البطلان لوجوب التعيين وإنما يحصل بالنية (ولأن) الإحرام لذاته سبب في إلزام أحد النسكين بعينه وما بالذات لا يكون بجعل جاعل متأخر عن وجوده ولأنه عند وقوعه إن لم يلزم أحدهما لم يترتب أثر السبب عليه وهو معنى بطلانه وإن ألزم (فإما) بهما (أو بأحدهما) بعينه (أولا بعينه) والكل باطل لاستلزام الأولين الترجيح بغير مرجح، وأما الثالث فلأن الإحرام هو المقتضي للدخول في النسك لا غير إجماعا و الدخول في غير المعين محال وإذا لم ينعقد به شئ لم يصح، وقال الشيخ في المبسوط يتخير إن كان في أشهر الحج وإن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة (واحتج) عليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحرم ثم انتظر الوحي ثم عين بعد مجئ الوحي (1) (والجواب) المنع من صحة السند وجواز كونه من خصائصه أو نسخ.
(ب) لو نوى بإحرام واحد الحج والعمرة قال ابن أبي عقيل يصح ذلك وفسر القران بأن ينوي بإحرام واحد الحج والعمرة بوجه واحد ونوع واحد عن شخص واحد مع سياق الهدي فالقران بهذين الأمرين عنده لما روي أن عليا عليه السلام قال لبيك بحج وعمرة معا، (2) وبما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي (3) (والجواب) بمنع صحة السند في الأولى والثانية تدل على اشتراط سياق الهدي في القران لا غيره وهو قولنا ولا تدل على قولهم والوجه اختيار المصنف وهو البطلان، لما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون القران