تتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم ويشدد عليهما لسبع مع القدرة ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة والأنثى تسعا ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء وإلا فلا، وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي وقيل يشترط التبييت ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع والتملي من الطعام والشراب نهارا.
____________________
قال دام ظله: وكذا في الكفارة على إشكال.
أقول: معناه أنه استيقظ جنبا بعد الصبح في الكفارة بعد التلبس وقبل تجاوز النصف والإشكال ينشأ (من) وجوب التتابع فيتعين صوم كل يوم بعد الأول وقبل تجاوز النصف فصار كرمضان (ومن) عدم تعيينه في الأصل ولا بالصوم قبله لوجوب الاستيناف من غير قضاء مع الإخلال ولأن تعيينه لضرورة التتابع، وهو إنما يتم على القول بإبطال التتابع، وإنما يبطل التتابع لو قلنا بإبطاله فيدور وهو باطل قطعا، واعلم أن هذا يبنى على تفسير المعين وقد مضى والأصح الصحة.
قال دام ظله: وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي وقيل يشترط التبييت.
أقول: في هذه المسألة أربعة أقوال (ا) اشتراط الخروج قبل الزوال مطلقا وهو الذي اختاره المصنف هنا وهو مذهب المفيد وأبي جعفر بن بابويه وابن الجنيد وهو الأقوى عندي، لعموم الأمر بالإتمام ولأنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار فوجب أن
أقول: معناه أنه استيقظ جنبا بعد الصبح في الكفارة بعد التلبس وقبل تجاوز النصف والإشكال ينشأ (من) وجوب التتابع فيتعين صوم كل يوم بعد الأول وقبل تجاوز النصف فصار كرمضان (ومن) عدم تعيينه في الأصل ولا بالصوم قبله لوجوب الاستيناف من غير قضاء مع الإخلال ولأن تعيينه لضرورة التتابع، وهو إنما يتم على القول بإبطال التتابع، وإنما يبطل التتابع لو قلنا بإبطاله فيدور وهو باطل قطعا، واعلم أن هذا يبنى على تفسير المعين وقد مضى والأصح الصحة.
قال دام ظله: وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي وقيل يشترط التبييت.
أقول: في هذه المسألة أربعة أقوال (ا) اشتراط الخروج قبل الزوال مطلقا وهو الذي اختاره المصنف هنا وهو مذهب المفيد وأبي جعفر بن بابويه وابن الجنيد وهو الأقوى عندي، لعموم الأمر بالإتمام ولأنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار فوجب أن