____________________
على رأي.
أقول: هذان ضابطان كليان اختار الأول علي بن بابويه وابن الجنيد (لما روي) أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه خ) قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة الحديث (1) والثاني اختيار المفيد، والمرتضى، وابن حمزة وابن إدريس (وهو الأصح عندي خ) (لما رواه) علي بن عمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع والجامع منسوب إلى الجمعة (2) (ولأن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في مسجده، وعليا عليه السلام في جامع الكوفة، وجماعة من الصحابة في جامع مكة، وجماعة في مسجد البصرة، وأقر الفريقين علي عليه السلام فيقتصر عليها، وتظهر فائدة الخلاف في مسجد المدائن فإنه روي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة (3) فإن ثبت هذه الرواية صح فيه على قول ابن بابويه (4) ومستند قول ابن أبي عقيل رواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه. (5)
أقول: هذان ضابطان كليان اختار الأول علي بن بابويه وابن الجنيد (لما روي) أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه خ) قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة الحديث (1) والثاني اختيار المفيد، والمرتضى، وابن حمزة وابن إدريس (وهو الأصح عندي خ) (لما رواه) علي بن عمران عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع والجامع منسوب إلى الجمعة (2) (ولأن) النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف في مسجده، وعليا عليه السلام في جامع الكوفة، وجماعة من الصحابة في جامع مكة، وجماعة في مسجد البصرة، وأقر الفريقين علي عليه السلام فيقتصر عليها، وتظهر فائدة الخلاف في مسجد المدائن فإنه روي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة (3) فإن ثبت هذه الرواية صح فيه على قول ابن بابويه (4) ومستند قول ابن أبي عقيل رواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد المصر الذي أنت فيه. (5)