والواجب إما مضيق كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف وإما مخير كصوم أذى الحلق وكفارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي وخلف النذر والعهد والاعتكاف الواجب وجزاء الصيد على رأي وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار وبدل الهدي والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطي أمته المحرمة بإذنه وأيضا الواجب إما أن يشترط فيه التتابع أولا والأول صوم كفارة اليمين والاعتكاف وكفارة قضاء رمضان وهذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار وإفطار رمضان أو النذر المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معينين، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل
____________________
السفر إلا جواز الإفطار لأنه هو المستلزم للإخلال بالنذر اختيارا المستلزم لتحريم السفر إجماعا، وإذا انتفى المقتضي انتفى تحريم السفر لعدم السبب المقتضي له فيستلزم من تحريمه عدم تحريمه، وأما استحالة التالي فظاهرة وهذا وأشباهه في مسائل تأتي يسميها المصنف بالدور (ويمكن) توجيه الدور المصطلح عليه بأن تحريم السفر موقوف على وجوب القصر، وهو موقوف على إباحة السفر، والإباحة موقوفة على عدم الإخلال بالنذر، وهو موقوف على وجوب الإتمام، ووجوب الإتمام موقوف على تحريم السفر فيتوقف على نفسه بمراتب.
قال دام ظله: وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال أقول: منشأه أنه قد تعارض واجبان مضيق وهو النذر وموسع وهو قضاء رمضان فيقدم النذر (والحق) أنه لا يجب التأخير لأن قضاء رمضان مستثنى من أصل النذر وهو مخير ولأنه واجب بالأصل.
قال دام ظله: وكفارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي (إلى قوله) وجزاء الصيد على رأي.
أقول: يأتي تحقيق الخلاف في هذا الموضع.
قال دام ظله: وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال أقول: منشأه أنه قد تعارض واجبان مضيق وهو النذر وموسع وهو قضاء رمضان فيقدم النذر (والحق) أنه لا يجب التأخير لأن قضاء رمضان مستثنى من أصل النذر وهو مخير ولأنه واجب بالأصل.
قال دام ظله: وكفارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي (إلى قوله) وجزاء الصيد على رأي.
أقول: يأتي تحقيق الخلاف في هذا الموضع.