____________________
ذلك في الكلام، وكلما وجدت العلة وجد المعلول، ولأنه لو لم يجب القضاء مع البرء لم يكن للاستفسار عن البرء معنى (وفيه نظر) لأنه استدلال بصحة قضاء الوصي على وجوب قضاء الولي فإنه سأله عن امرأة أوصت ولم يذكر أنه وليها وهذه المقدمة لم تدل الرواية عليها ولم يذكر المستدل عليها دليلا، وبوجوب القضاء قال الشيخ وابن البراج والمصنف في المختلف، وقال في موضع آخر لا قضاء عليه للأصل وهو الصحيح عندي وبه أفتي لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (1) خص بالرجل للروايات فبقي الباقي على الأصل.
(ب) في القضاء عن العبد ومنشأ الإشكال عموم قولهم عليهم السلام فعلى وليه أن يقضي عنه (2) واعترض بقولهم عليهم السلام في تمام الخبر: فإن لم يكن له ولي تصدق عنه من تركته دل بالمفهوم على الحرية فهذه المسألة ترجع إلى أن الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضي التخصيص أم لا وقد حقق ذلك في الأصول والحق عندي عدم القضاء لما تقدم.
قال دام ظله: ولو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية وقيل الصلاة خاصة.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن الجنيد لما صح من أن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام (3)، والثاني قول ابن إدريس للأصل ولحديث رفع النسيان وهو للعموم لأنه أقرب المجازات إلى رفع الذات (لأن إطلاق اللفظ يستدعي رجوعه إلى الحقيقة فإذا تعذرت فإلى الأقرب وهو رفع جميع الأحكام هنا عن الناسي بالحديث خ) والحق الأول.
قال دام ظله: يجوز الإفطار في قضاء رمضان إلى الزوال ويحرم بعده
(ب) في القضاء عن العبد ومنشأ الإشكال عموم قولهم عليهم السلام فعلى وليه أن يقضي عنه (2) واعترض بقولهم عليهم السلام في تمام الخبر: فإن لم يكن له ولي تصدق عنه من تركته دل بالمفهوم على الحرية فهذه المسألة ترجع إلى أن الضمير إذا رجع إلى البعض هل يقتضي التخصيص أم لا وقد حقق ذلك في الأصول والحق عندي عدم القضاء لما تقدم.
قال دام ظله: ولو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية وقيل الصلاة خاصة.
أقول: الأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن الجنيد لما صح من أن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام (3)، والثاني قول ابن إدريس للأصل ولحديث رفع النسيان وهو للعموم لأنه أقرب المجازات إلى رفع الذات (لأن إطلاق اللفظ يستدعي رجوعه إلى الحقيقة فإذا تعذرت فإلى الأقرب وهو رفع جميع الأحكام هنا عن الناسي بالحديث خ) والحق الأول.
قال دام ظله: يجوز الإفطار في قضاء رمضان إلى الزوال ويحرم بعده