____________________
قال دام ظله: وهل يجب المبادرة بعد زواله فيه نظر أقول: ينشأ (من) وجوب التتابع وإنما جاز الإخلال لعذر وقد زال ولأنه من حين شروعه وجب عليه صوم كل يوم من الشهر الأول ولا يجوز له الإفطار في أحد الأيام إلا لعذر فإن اختص بأحدها اختص الإفطار به (ومن) سقوطه بالعذر، ولأن معنى التتابع إلحاق كل تال بمتلوه في الصوم فإذا أفطر في اليوم الثاني لم يتحقق المتابعة بينه وبين الثالث إذ لا صوم فيه ولا بين الثالث والأول لتخلل الإفطار بينهما فلا يمكن التتابع في الثالث فلا يتعين صومه فلا يتعين صوم ما بعده، والحق الأول لأن الإفطار في الشهر الأول رخصة وكل رخصة لا تتعدى محل الضرورة.
قال دام ظله: وفي إباحته قولان أقول: ذهب ابن الجنيد والشيخ وابن أبي عقيل إلى أنه مباح للأصل ولأن التتابع المأمور به إما أن يكون هذا أو إيقاع يوم بعد آخر وهكذا إلى آخر الشهرين والثاني محال وإلا لما أجزء بدونه فيتعين الأول وهو المطلوب، وذهب ابن دريس وأبو الصلاح إلى تحريمه لأن تتابع الشهرين إنما يحصل بإكمالهما ولا استبعاد في الاجزاء مع التحريم كالارتماس بل ها هنا أولى لتغاير متعلق الأمر والنهي وهذا هو الحق عندي.
قال دام ظله: وفي إباحته قولان أقول: ذهب ابن الجنيد والشيخ وابن أبي عقيل إلى أنه مباح للأصل ولأن التتابع المأمور به إما أن يكون هذا أو إيقاع يوم بعد آخر وهكذا إلى آخر الشهرين والثاني محال وإلا لما أجزء بدونه فيتعين الأول وهو المطلوب، وذهب ابن دريس وأبو الصلاح إلى تحريمه لأن تتابع الشهرين إنما يحصل بإكمالهما ولا استبعاد في الاجزاء مع التحريم كالارتماس بل ها هنا أولى لتغاير متعلق الأمر والنهي وهذا هو الحق عندي.