فروع (الأول) المريض والمسافر إذا برأ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم وأجزأهما ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء (الثاني) لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية،
____________________
أو على التعاقب إشارة إلى الرابعة وقوله أو أحدهما إشارة إلى المسألة الأولى والثانية أي أو أحدهما صامه ثم أفطره أو أحدهما أفطره خاصة.
قال دام ظله: وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (ا) في القضاء عن المرأة ومنشأ الإشكال فيه عموم قوله تعالى: كتب عليكم الصيام (1) وعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر (2) فنقول هذه المرأة إما أن تكون قد تمكنت من الأداء أو من القضاء أو لا من واحد منهما، والثاني يسقط عنها وعن وليها إجماعا لأن وجوب القضاء على الولي في موضع وجوبه تابع لوجوب الأصل على الميت أداء وقضاء وهذا الميت لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء وأما عن نفس الشخص فإنه تابع لسبب الوجوب والأول يصدق أنه وجب عليها هذا الصوم وكلما وجب عليها وجب على وليها (أما) الأولى فللعمومين المتقدمين وإجماع الأمة (وأما) الثانية فلما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها. قلت فإني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك فقال وكيف تقضي شيئا ما جعله الله عليها (3) علل الصادق عليه السلام عدم القضاء بعدم وجوبه عليها وعلة العدم بعدمها هي علة الوجود لوجودها وقد ثبت
قال دام ظله: وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.
أقول: هنا مسئلتان (ا) في القضاء عن المرأة ومنشأ الإشكال فيه عموم قوله تعالى: كتب عليكم الصيام (1) وعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر (2) فنقول هذه المرأة إما أن تكون قد تمكنت من الأداء أو من القضاء أو لا من واحد منهما، والثاني يسقط عنها وعن وليها إجماعا لأن وجوب القضاء على الولي في موضع وجوبه تابع لوجوب الأصل على الميت أداء وقضاء وهذا الميت لم يجب عليه الصوم أداء ولا قضاء وأما عن نفس الشخص فإنه تابع لسبب الوجوب والأول يصدق أنه وجب عليها هذا الصوم وكلما وجب عليها وجب على وليها (أما) الأولى فللعمومين المتقدمين وإجماع الأمة (وأما) الثانية فلما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: قال سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها. قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها. قلت فإني أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك فقال وكيف تقضي شيئا ما جعله الله عليها (3) علل الصادق عليه السلام عدم القضاء بعدم وجوبه عليها وعلة العدم بعدمها هي علة الوجود لوجودها وقد ثبت