فرع لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل.
____________________
المقصد الثاني في أقسامه قال دام ظله: ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
أقول: ذهب الشيخان وابن بابويه والمصنف في المختلف إلى الاشتراط لروايتي الحلبي وأبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (1) وذهب السيد (المرتضى) في بعض رسائله إلى عدم الاشتراط للأصل ولأنه ليس أبلغ من الترك وهو سائغ فالتطوع أولى الجواز، والحق الأول.
قال دام ظله: ولو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك وإلا دار.
أقول: منشأه أنه ملزوم للمحرم لاستلزامه وجوب القضاء المستلزم لبطلان النذر اختيارا وهو محرم وأصالة إباحة السفر والقضاء مستثنى كالأصل، ووجه القرب أنه لو حرم لزم استلزام الشئ لنقيضه واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن تحريمه يستلزم تحريم القصر فيه لأنه كلما لم يجز السفر لم يجز الإفطار ولا مقتضى لتحريم
أقول: ذهب الشيخان وابن بابويه والمصنف في المختلف إلى الاشتراط لروايتي الحلبي وأبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (1) وذهب السيد (المرتضى) في بعض رسائله إلى عدم الاشتراط للأصل ولأنه ليس أبلغ من الترك وهو سائغ فالتطوع أولى الجواز، والحق الأول.
قال دام ظله: ولو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك وإلا دار.
أقول: منشأه أنه ملزوم للمحرم لاستلزامه وجوب القضاء المستلزم لبطلان النذر اختيارا وهو محرم وأصالة إباحة السفر والقضاء مستثنى كالأصل، ووجه القرب أنه لو حرم لزم استلزام الشئ لنقيضه واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة أن تحريمه يستلزم تحريم القصر فيه لأنه كلما لم يجز السفر لم يجز الإفطار ولا مقتضى لتحريم