____________________
قال دام ظله: وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال.
أقول: ينشأ من أن الصبي هل هو مخاطب بالمندوبات أولا (فعلى الأول) يوصف بالصحة (وعلى الثاني) لا، لأن الصحة وصف للعبادة أو المندوبة (والتحقيق) إن مبني هذه المسألة على أن الأمر بالأمر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أم لا وقد حقق في الأصول والحق أنه ليس بأمر من الشارع بذلك الشئ وأن صوم الصبي صحيح بمعنى أنه موافق للأمر الصادر عن أمر الشارع أو لأمر من له الإلزام وقال الشيخ رحمه الله بصحته وانعقاده، ويتفرع على هذه المسألة بلوغه في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل فعلى الصحة يجب الإتمام وعلى عدمها لا يجب وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: والأقرب في المندوب الكراهية.
أقول: ذهب قوم إلى تحريم صوم النفل في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة، الأربعاء والخميس، والجمعة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام: لنهي أبي الحسن عليه السلام عنه (1) وجوزه ابن حمزة والقاضي وابن إدريس لعموم الأمر بالصوم والترغيب فيه، وذهب الشيخ إلى الكراهية وهو اختيار المصنف هنا وهو الأقوى عندي، لتعارض الروايات ولقوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر (2) ورفع البر لا يستلزم التحريم لعدم دلالة العام على الخاص.
أقول: ينشأ من أن الصبي هل هو مخاطب بالمندوبات أولا (فعلى الأول) يوصف بالصحة (وعلى الثاني) لا، لأن الصحة وصف للعبادة أو المندوبة (والتحقيق) إن مبني هذه المسألة على أن الأمر بالأمر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أم لا وقد حقق في الأصول والحق أنه ليس بأمر من الشارع بذلك الشئ وأن صوم الصبي صحيح بمعنى أنه موافق للأمر الصادر عن أمر الشارع أو لأمر من له الإلزام وقال الشيخ رحمه الله بصحته وانعقاده، ويتفرع على هذه المسألة بلوغه في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل فعلى الصحة يجب الإتمام وعلى عدمها لا يجب وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: والأقرب في المندوب الكراهية.
أقول: ذهب قوم إلى تحريم صوم النفل في السفر إلا ثلاثة أيام للحاجة، الأربعاء والخميس، والجمعة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام: لنهي أبي الحسن عليه السلام عنه (1) وجوزه ابن حمزة والقاضي وابن إدريس لعموم الأمر بالصوم والترغيب فيه، وذهب الشيخ إلى الكراهية وهو اختيار المصنف هنا وهو الأقوى عندي، لتعارض الروايات ولقوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر (2) ورفع البر لا يستلزم التحريم لعدم دلالة العام على الخاص.