____________________
(الاستفصال خ) و (يحتمل) ضعيفا عدمه لاقتضاء عدالته استناد إطلاقه إلى المجمع عليه، وعلى القول بوجوب الاستفصال وهو الأقوى عندي أو على عدمه لكن استفصله الحاكم (إما) أن يتحد مستند الشاهدين بالأولية (أو يختلف) فإن كان الأول فإن استندا إلى الرؤية في شهر في ليلة واحدة قبل، وإن اختلف زمان الرؤيتين قبل إجماعا، وإن اختلف الشهر، كأن شهد أحد الشاهدين بأول شعبان برؤية هلاله ليلة الجمعة مثلا فعلم أن الأحد من رمضان إذ العلم بوجود الملزوم يستلزم العلم بوجود اللازم مع علم الملازمة، وشهد الآخر بأن الأحد من رمضان فالأقرب القبول (ويحتمل) عدمه لأن كل واحد يخالف الآخر في شهادته ولم يثبت إحديهما، ولأن العلم باللازم تابع للعلم بالملزوم ولم يحصل للحاكم العلم بالملزوم من شهادة الشاهد الواحد، وانتفاء العلم بالمتبوع يستلزم انتفاء العلم بالتابع لأن العلم هنا به من حيث أنه تابع. فإذا استند أحدهما إلى الرؤية والآخر إلى سبب آخر يوافق رأي الحاكم والعدد والحساب، فالأقرب عند المصنف القبول أيضا لما تقدم واحتمال عدم القبول هنا أقوى من احتماله ثم، لأن سبب اللزوم ثم ضروري، وهنا ظني مختلف فيه، والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.
أقول: وجه القرب جريان العادة بنقص بعض الشهور وتمامية بعضها فاعتبار التمامية في الجميع مستبعد، ولأن السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم لعود القمر إلى النقطة التي سار منها بحركته الخاصة في هذه المدة، فإذا كان أول السنة الماضية السبت، كان أول السنة المستقبلة الأربعاء لأن آخر ثلاثمائة وخمسين يوما الجمعة فإذا كملت العدد بأربعة أيام كان كما قلنا فاعتبر عد خمسة أيام من الماضية ويصام يوم الخامس أو السادس في السنة الكبيسية وهي الخامسة من السنة المفروضة أولا وكذا في كل خمس سنين، وقال الشيخ في بعض كتبه يعتبر التمامية في الجميع والأقوى ما قواه المصنف في الدرس وهو العمل بالعدد أعني
قال دام ظله: ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.
أقول: وجه القرب جريان العادة بنقص بعض الشهور وتمامية بعضها فاعتبار التمامية في الجميع مستبعد، ولأن السنة الهلالية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم لعود القمر إلى النقطة التي سار منها بحركته الخاصة في هذه المدة، فإذا كان أول السنة الماضية السبت، كان أول السنة المستقبلة الأربعاء لأن آخر ثلاثمائة وخمسين يوما الجمعة فإذا كملت العدد بأربعة أيام كان كما قلنا فاعتبر عد خمسة أيام من الماضية ويصام يوم الخامس أو السادس في السنة الكبيسية وهي الخامسة من السنة المفروضة أولا وكذا في كل خمس سنين، وقال الشيخ في بعض كتبه يعتبر التمامية في الجميع والأقوى ما قواه المصنف في الدرس وهو العمل بالعدد أعني