ورواها في الوسائل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز (1).
وما رواه أيضا عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما ووافق كتاب الله عز وجل (2).
ورواها أيضا عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (3).
ومن طرق الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه بعنوان " المسلمون عند شروطهم " عن النبي صلى الله عليه وآله (4).
ورواه الترمذي أيضا في صحيحه في أبواب الأحكام بهذه العبارة: " والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا " (5).
وقد رواه الأصحاب في أبواب المكاتبة أيضا.
مثل ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق قال: " المسلمون عند شروطهم " (6).
وفي معناه ما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (7) في ذاك الباب بعينه.
وما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له