ولابد من البحث عن القاعدة أولا بعنوان كلي، ثم نتكلم في فروعها وخصوصياتها فنقول، ومن الله سبحانه التوفيق والهداية: ان المعروف بين من تعرض لهذه القاعدة ثبوت اللزوم في جميع العقود الا ما خرج بالدليل، ولكن لم يتعرض لها بعنوان كلي كثير من الأصحاب، وان تعرضوا لها بعنوان جزئي في بعض العقود كعقد الإجارة والمساقاة وغيرهما.
واليك بعض كلماتهم في المقامين:
اما المقام الأول:
قال العلامة الأنصاري في مكاسبه: لا اشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، كالصلح من دون عوض والهبة (1).
وقال الشهيد (ره) في القواعد: " الأصل في البيع اللزوم، وكذا في سائر العقود ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة " (2).
وقال الشهيد الثاني في " المسالك ": في شرح قول المحقق " والإجارة عقد لازم " ما نصه: " لزوم عقد الإجارة موضع وفاق وعموم الامر بالوفاء بالعقود يتناوله ...، واما الأسباب المقتضية في الفسخ فستأتي مفصلة إن شاء الله (3).
وذكر الشيخ في " الخلاف " في باب الإجارة: انها من العقود اللازمة، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة، دليلنا ان العقد قد ثبت... وأيضا قوله تعالى:
أوفوا بالعقود، فامر بالوفاء بالعقود والإجارة عقد، فوجب الوفاء به (4).