والظاهر لكل ناظر فيها قضية واحدة ومن البعيد أن يكون الراوي سمعها تارة مع صدرها، وأخرى مطلقة، لأنها وردت عقيب سؤال واحد، سلمنا ولكن احتمال ذلك كاف في عدم امكان الاستدلال بكل واحد كرواية مستقلة الا أن يكون ظاهر كلام الراوي صدورها مستقلة عن النبي صلى الله عليه وآله ومع ما عرفت ممن كيفية نقل الرواية لا ظهور فيها من هذه الناحية، وبالجملة لم يثبت لنا تعدد الرواية ولا ظهور لها فيه حسب متفاهم العرف.
وعندئذ يكون موردها قرينة على تفسير لفظتي " الضمان " و " الخراج " فالخراج هو المنافع المستوفاة كاستغلال العبد، والانتفاع بغلته، والمراد بالضمان هو الضمان بالعقد الصحيح، لا العقد الفاسد، ولا الضمان القهري كالغصب.
واعجب من ذلك كله احتمال كون الخراج بمعناه المعروف في باب الأراضي الخراجية، فإنه وإن كان كذلك في تلك الأبواب ولكن ليس كذلك في محل الكلام قطعا.
واعجب منه جعل الضمان بمعنى ضمان الحكومة لرعاية الرعية والذب عنهم وتدبير أمورهم! فإن اطلاق الضمان على هذا المعنى بعيد جدا وقلما يستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى في كلمات العرب.
بل المراد ان الضمان هنا هو ضمان العين الحاصل في العقود الصحيحة المعاوضية، فإنها إذا تلفت تلفت من ملك من انتقل إليه بذاك العقد في مقابل الثمن الذي أداه إلى المالك.
فكأنه صلى الله عليه وآله يقول أرأيت لو تلفت العين المعيبة تلفت من ملك المشتري؟ فكذلك إذا كان له منافع مستوفاة فهي له، بل هذا نتيجة انتقال العين إليه كما لا يخفى.
نعم لازم ذلك كون فسخ البيع فيما إذا كان معيبا من حينه، لا من أصله، كما أن لازمه عدم سقوط خيار العيب بمثل هذه التصرفات.