وورود مسألة الرد في كلام السائل كما في الرواية الثانية لا ينافي ما ذكرناه بعد امضاء النبي صلى الله عليه وآله له على فرض صدور هذه الرواية.
نعم لا يبعد التعدي من مورد الروايات إلى مطلق الخيار، فإذا جاز الرد بالخيار فانتفع منه منافع، وقلنا بعدم منع الانتفاع من الرد بالخيار، فمقتضى الرواية عدم ضمان هذه المنافع؟ وكون خراجه بضمانه، بناءا على كون الضمان على المشتري والمنتقل إليه المال في أمثال المقام فتأمل.
هذا بحسب مورد الرواية واما بحسب معناهما في اللغة، فقد قال الجوهري في الصحاح: الخرج والخراج والإتاوة (1) والخرج أيضا ضد الدخل، وقال في معنى الضمان: ضمن الشئ بالكسر كفل به، فهو ضامن وضمين، وضمنه الشئ تضمينا وتضمينه عنه مثل غرمه.
وقال الراغب في المفردات: والخراج يختص في الغالب بالضريبة على الأرض وقيل العبد يؤدي خرجه إلى غلته... وقيل الخراج بالضمان اي ما يخرج من مال البايع فهو ما سقط بإزائه عنه من ضمان المبيع.
وقال الطريحي في مجمع البحرين " الخراج " بفتح المعجمة ما يحصل من غلة الأرض، وقيل يقع اسم الخراج على الضريبة والفئ والجزية والغلة.
وقال: ضمنت المال التزمته ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمنته المال، اي التزمته إياه، وما عن بعض الاعلام: " الضمان " مأخوذ من الفم، غلط من جهة الاشتقاق لأن نونه أصلية، والفم لا نون فيه إلى غير ذلك مما ورد في كتب أهل اللغة.
والمناسب من بين هذه المعاني بحسب مورد الرواية هو ما عرفت لا غير، أعني كون الضمان هو ضمان الحاصل من العقود الصحيحة بالثمن المعلوم والخراج هو المنافع المستوفاة.