ما بين الصحة والعيب.
وما دل على ضمان القصار والصباغ والصائغ فإنه مطلق يشمل التلف والعيب كليهما (1).
وما ورد في ضمان الملاح نقص الطعام إذا لم يكن مأمونا (2).
بناءا على أن النقص مفهوم عام فتأمل.
وكذلك ما دل على أن من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن (3).
إلى غير ذلك من اشباهه.
إلى هنا تم الكلام في قاعدة عدم ضمان الأمين وما يتفرع عليه من الفروع الكلية والحمد لله / 27 صفر المظفر 1405