الضمان على من أتلفها بغير اذنه، وبدون رضاه، مضافا إلى صدق الاخذ في المنافع يتبع العين، فمن اخذ العين فقد اخذ منافعها.
واما في الأعمال - اعمال الحر - التي لا تكون مملوكة ولا يصدق عليها المال قبل وجودها، فالقاعدة أيضا تشملها، فإن اعمال الحر أيضا محترمة، ولذا لو أمر شخص رجلا بعمل ولم يكن هناك قرينة على التبرع فلا شك انه ضامن لاجرته، كما هو المتعارف بالنسبة إلى كثير من أرباب الحرف، يؤمرون بأمور ولا يتكلم عن مقدار الأجرة فإذا تمت الأعمال اخذوا اجرة مثل أعمالهم، ولا يتصور أن يكون فقيه قائلا بعدم لزوم أجرة المثل على الامر في أمثال المقام.
نعم لو كان هناك قرائن على التبرع كمن يطلب معاونا على اخذ شئ سقط من يده أو شبه ذلك مما هو مبني على المجانية فلا شك انه حينئذ ليس ضامنا لأجرة المثل.
ولو لم يكن هناك قرينة لا على التبرع، ولا على الإجارة، كان أيضا ضامنا لأن الأصل في الأعمال هو احترام حال صاحبها فالتبرع يحتاج إلى دليل (وقد وقع الفراغ منه في 4 صفر المظفر 1405).