أو الظرفية؟ إلى غير ذلك.
ولكن من المعلوم كما ذكره جمع من أعاظم المعاصرين أو ممن قارب عصرنا انه لم يرد هذه القاعدة بهذه العبارة في شئ من النصوص، ولا في معاقد الاجماعات، حتى يتكلم في جزئيات مفاد ألفاظها، بل اللازم في مثل ذلك الرجوع إلى مداركها الأصلية، ثم البحث عن مقدار دلالتها وما يستفاد منها.
وبالجملة لا نحتاج إلى البحث عما تحتوي عليه هذه العبارة، كما اتعب العلامة الأنصاري نفسه الزكية في ذلك، فلو دل الدليل على ما يخالف هذه العبارة نأخذ به، ولو دلت العبارة على شئ لا ترشد إليه الأدلة فلا يسعنا القول به، فلا وجه للمعاملة مع هذه العبارة كآية، أو حديث، أو معقد اجماع، بعد عدم ذكر لها في شئ من النصوص فاللازم إلى ما ذكروه من الأدلة هنا.
ولكن الذي يراد من هذه القاعدة اجمالا في عباراتهم حتى نتكلم في خصوصياتها بعد ذكر الأدلة، ان العقود التي يبذل فيها المال بإزاء مال ولا يكون مجانيا عند صحتها لا يكون مجانيا في صورة الفساد، ولا يسع المشتري أو المستأجر أو غيرهما ان يرى نفسه بريئا من الضمان استنادا إلى فساد العقد، فإن العقد الفاسد في هذه الموارد أيضا موجب للضمان كصحيحه.
وهكذا في عكس القاعدة اي إذا كان عقد بنائه على المجانية، فلا يمكن القول بالضمان في فرض فساده، استنادا إلى قاعدة اليد.
هذه خلاصة مضمون القاعدتين وتفاصيلها تأتي بعد ذكر أدلتها.
* * * المقام الثالث: فيما يدل على صحة القاعدة لابد لنا هنا أولا التفكيك بين القاعدة أصلا وعكسا والتكلم في كل واحد