نعم قد يتوقف فيما صرحوا به من مفهومها على وجه القاعدة أيضا، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كالمال في الهبة والعارية، ونحوهما إذ لا وجه له سواء انهما قد أقدما على المجانية فلا ضمان لكنه كما ترى " (1).
وقال في كتاب " العارية ": وكذا لو تلف العين في يد المستعير ولم تكن مضمونة عليه (أي لا يرجع إليه).. اللهم الا أن يقال إن قاعدة مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده تقتضي ذلك، ولعلها المدرك للمصنف وغيره في الحكم بعدم الضمان (2).
وقال في كتاب " الإجارة " في شرح قول المصنف: " لو شرط سقوط الأجرة ان لم يوصله فيه لم يجز وكان له أجرة المثل " ما نصه: " لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " (3).
وقال في ذاك الكتاب بعينه في شرح قول المصنف: " كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة.. " ما نصه: " بلا خلاف أجده فيه في شئ من ذلك، بل يظهر من ارسالهم ذلك ارسال المسلمات انه من القطعيات، مضافا إلى مثل ذلك بالنسبة إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده الشاملة للمقام " (4).
وقال في كتاب " الشركة ": " بقي الكلام فيما ذكره المصنف وغيره، من قسمة الربح على المالين، بناء على البطلان - إلى أن قال - وأما الأجرة لكل منهما عوض عمله في المال، بنقل ونحوه، فالوجه فيه احترام عمل المسلم، واقدام المتبرع