بالمآل إلى ما ذكرنا.
اما الاجماع فعدم جواز الاعتماد عليه في أمثال المقام ظاهر.
واما " قاعدة لا ضرر " فهي تعود إلى ما عرفت فإن الضرر ينشأ من اخذ مال المالك وقطع سلطته بغير اذن منه.
وكذا " على اليد " فإن الضمان الحاصل عن تلف مال انسان في يد آخر إنما هو من ناحية احترام ماله ومقتضى ملكيته.
واما " الاقدام " فلا دليل على أنه بمجرده يوجب الضمان ما لم يكن مزاحما لسلطنة الانسان على ماله، فإن الاقدام يرجع إلى الدخول في أمر بقصد شئ، ومن المعلوم ان مجرد قصد شئ لا يوجب الالتزام به، ما لم يندرج تحت عقد أو ايقاع معتبر، فلو أقدم انسان على اخذ بعض المباحات الأصلية بقصد أن يكون مكلفا بأداء مثله أو قيمته إلى شخص آخر، فمن الواضح انه لا يوجب عليه شيئا، كما أنه لو كانت المسألة على عكس ذلك بان وضع يده على مال غيره لا بقصد الضمان، بل بأن يكون له مجانا، فإن هذا القصد لا يؤثر شيئا بعد أن كان المال مال شخص آخر وكان وضع يده عليه بغير اذنه.
وبالجملة الاقدام بنفسها لا يوجب الضمان لا وجودا ولا عدما بل لابد ان ينضم إليه إزالة سلطة انسان عن ماله بغير رضاه، وإذا انضم إليه هذا المعنى لم يحتج إلى الاقدام على الضمان.
* * * هذا كله بالنسبة إلى أصل القاعدة واما " عكسها " وهو ان " كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " فغاية ما يمكن ان يستدل عليه أمور:
أولها " الاجماع " وقد عرفت الكلام فيه.
هذا لو تم دعوى الاجماع هنا، وفيها تأمل.