المقلد فيه بقرينة من خارج أو بعدول المجتهد، فإن المقلد أيضا يتبعه في ذلك ويظن ببطلان ما مضى. والحكم فيه أيضا كعدول المجتهد، والحق عدم لزوم القضاء، والبيان يعلم مما مر.
وإن كان بطريق القطع - كما لو بلغ مرتبة اجتهاد وحصل له القطع بمخالفة ما فعل للواقع - فالأقرب لزوم القضاء كما في المجتهد، والكلام الكلام.
الرابع: في الظن الخارج (1) عن الطريقين بعد التنبه وانكشاف كون ما فعله مخالفا للواقع إما بالقطع أو بالظن الاجتهادي، كما لو بلغ مرتبة الاجتهاد أو بالتقليد لمجتهد، بمعنى: أنه بعد حصول أحد الطرق المعتبرة حصل العلم أو الظن المعتبر بمخالفة ما فعله للواقع.
والحق: لزوم القضاء لجميع ما ذكرناه في العلم بعد العلم والعلم بعد الظن: من بقاء الأمر الواقعي وإجزاء ما فعله بحسبه، واندفاع لزوم تكليف ما لا يطاق مما ذكرناه، وصدق الفوات عرفا.
نعم، قد يقال: إنه لو حصل العلم بالخلاف يتجه هذا الكلام - كما في نظائره السابقة - وأما لو حصل ظن اجتهادي أو تقليدي بالخلاف فلا وجه لوجوب القضاء، إذ لم يعلم مخالفة ما فعله للواقع، والشك غير نافع، والظن كالشك في ذلك، لاحتمال المخالفة فيهما معا، فيكون كالظن بعد الظن، وقد ذكرت فيه عدم لزوم القضاء.
ولكن نقول: إن الواقع بالنسبة إلى غير المقلد والمجتهد إنما هو أحدهما، إذ هو في الواقع مكلف بما وافق رأي المجتهد، سواء كان نفسه أو غيره، فإذا علم مخالفته لرأي المجتهد فقد علم مخالفته للواقع، لأن الواقع بالنسبة إليه ذلك، إذ هو مكلف بموافقة رأي المجتهد، فمتى ما انكشف أنه لم يأت به فقد بقي ذلك الخطاب في ذمته.