بالافرادي، بل يعم الأمرين، ومن جملة أفراده موضع النزاع.
ووضوح هذه الروايات وشهرتها وظهور المراد منها كفانا عما لا بد منه من (1) التعرض لتنقيح الدلالة ولكن قد أشرنا إلى بعض الوجوه توضيحا للمرام وتكثيرا للفائدة.
وأما القسم الخامس: فالذي يقتضيه النظر في أطراف الكلام أن يقال: إن هذا المقام قابل لوجهين:
أحدهما: القول بلزوم الإتيان بالمقدور من القيد والمقيد كيف كان عملا بظاهر الأدلة المذكورة السابقة، وإجراء ما مر في الرابع هنا بعينه.
وثانيهما: القول بأن القيود قسمان:
قسم منها بحيث يصير المركب منهما (2) بمنزلة المركب من الأجزاء العقلية، كيوم الخميس، وزيد بن عمرو - ونحو ذلك - بحيث لو فات القيد لا يعد ما بقي ميسورا من المأمور به ولا بعضا منه ولا مستطاعا منه، فيوم الجمعة ليس ميسورا من الخميس، وكذا زيد بن بكر بالنسبة إلى زيد بن عمرو، وفي هذا القسم يفوت المركب ويصير بمنزلة تعذر الكل، بل هو من ذلك الباب.
وقسم منها ليس كذلك، بل هو كأمور ملتئمة خارجية، كماء السدر، فإن حقيقته عبارة عن مزج السدر بالماء، فكأنهما جزءان خارجيان وإن كانا بعد التركب شيئا واحدا، ونظير ذلك الصلاة في اللباس الفلاني، أو القراءة في القرآن الفلاني، ونظائر ذلك من القيود التي لا تعد كالفصول بالنسبة إلى الأجناس في العرف، بحيث يصدق على المقدور أنه ميسور من المأمور به ومستطاع منه، لا أمر خارجي ممكن، وهذا القسم تجئ فيه القاعدة ويشمله الدليل، وهذا هو المتجه. ومن هنا عرض الأشكال في إمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه، وتحريك