وثالثها: أن مقامنا هذا غير مرتبط بأصالة الجزئية والشرطية والمانعية ونحو ذلك، إذ الفرض ليس أصل الجزئية في الناقص وعدمها في الزائد مشكوكا، بل هما معلومان، فإذا زاد أو نقص، فنقول: مع قطع النظر عن حكم العقل يحكم العرف بعدم كونه امتثالا للمأمور به، وهو معنى البطلان.
ورابعها: الإجماع المحكي على هذه القاعدة في كلام جماعة من أفاضل المتأخرين (1).
وخامسها: الإجماع المحصل من تتبع كلمات الأصحاب في العبادات، فإنهم بعد ثبوت الزيادة والنقيصة يبنون على البطلان حتى يثبت دليل على عدم المانعية.
وسادسها: الصحيح المروي في كتاب الصلاة: (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا) (2) وهذه الرواية أخص من المدعى من وجهين:
أحدهما: اشتماله على حكم الزيادة دون النقيصة.
وثانيهما: اختصاصه بالصلاة.
لكن الظاهر عدم الفرق بين الزيادة والنقيصة إن لم يكن النقيصة أولى بالبطلان وأقوى في عدم صدق الامتثال عرفا. ولا فرق بين الصلاة وغيرها، لكون الكل توقيفية مبنية على هيئة خاصة متلقاة من الشارع. والحاصل: الفرق بين الصلاة وغيرها في (3) هذه الجهة غير واضح، بل منتف.