درهما.
والمد - بالضم والتشديد -: ربع الصاع، لأنه أربعة أمداد.
وما في الخبر: (أن صاع النبي صلى الله عليه وآله كان خمسة أمداد) (1) محمول على شئ مختص به، وإلا فالصاع المعروف في زمانه أربعة أمداد على ما ثبت بالنقل المعتبر (2).
والدينار: واحد الدنانير، وأصله دنار - بالتشديد - فأبدل، ومعناه: مثقال من ذهب.
وليس المراد في الفقه من المثقال إلا الشرعي وهو عشرون قيراطا، والقيراط ثلاث حبات من شعير، كل حبة عبارة عن ثلاث حبات من الأرز، فيكون بالشعيرات ستون حبة، وبالأرز مائة وثمانون حبة.
ونص ابن الأثير: أن الدينار على هذا الحساب يكون الذهب الصنمي (3) وهو المسمى ب (باجاقلو) (4) على الظاهر. وهو بالاعتبار الصحيح ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي.
والدرهم: عشرة منه بسبع مثاقيل شرعية، وهو المضروب (5) من الفضة، وهو ستة دوانيق توازي نصف مثقال وخمسه، وثمانية وأربعين (6) حبة شعيرا، فتدبر.
فقيل: إن في الجاهلية كان الدرهم مختلفا خفافا وهي (الطبرية) وبعضها ثقالا كل درهم ثمانية دوانيق، وكانت تسمى (العبدية) والبغلية: نسبة إلى (رأس البغل)