كتعلق حق المرتهن على الرهن (1) ونحو ذلك، فإن الملك بتمامه ملك الوارث وإن تعلق به حقوق أشخاص اخر بسبب من المورث، ومثل ذلك في مؤن (2) التجهيز.
ولذا، لو فقد الميت أو تلف لعارض أو بذل كفنه باذل بقي الأصل للوارث، وليس هذا عودا إلى الملك، إذ لا سبب له، وإنما هو سبق ملك مع تعلق حق، فإذا سقط بقي الملك.
ونقول: إن الصيد يملكه الوارث ابتداء لقيامه مقام المورث وكونه بمنزلة أنه نصبها.
ويمكن دفعها: بأن هذه كلها تمحلات، والذي نريده إنما هو على حسب الظواهر، وظاهر هذه الأمور عدم خروج هذه الأشياء عن الملك للميت.
والمناقشة في الثاني أيضا: بأن ذلك مستلزم لتلقي الموصى له المال من الورثة، وهو خلاف الواقع، إذ الوصية معناه (3): الانتقال إليه من الموصي.
ويمكن الدفع: بأن ذلك لا مانع منه، إذ الوارث مالك غير مستقر (4) مراعى بعدم القبول، فإذا حصل القبول انتقل، مضافا إلى أن الثبوت في هذه المقامات بأدلة خاصة لا يستلزم الثبوت في غيرها، مع كون الكشف مخالفا للأصل - على حسب ما قررناه -.
ومن هنا تبين وجه ثالث، وهو القول بتحقق ما وقع في نفس الأمر أولا مراعى غير مستقر في جميع هذه الموارد، ويستقر بلحوق هذا الأمر المتأخر.
وليس هذا محض القول بالنقل، إذ معناه: الحدوث في الان اللاحق بسبب ما لحق، ولا قولا بالكشف، إذ مقتضاه عدم مدخلية اللاحق في ذلك، بل هو أمارة لحصول العلم به.