عدلت بالتقويم لا بالمساحة، وجعل للسهام أول يعينه المتقاسمون والا الحاكم ويكتب أسماؤهم لا أسماء السهام حذرا من التفريق. وتردد الشيخ في المبسوط في كتابة الرقاع بعدد 1) الرؤوس أو بعدد السهام، نظرا إلى سرعة خروج صاحب الأكثر وحصول الغرض.
(الثامنة) لو ظهر في المقسوم استحقاق جزء مشاع نقصت، ولو كان الجزء متعينا واخراجه لا يخل بالتعديل لم ينقص والا نقصت.
ومن موجب النقص أن يلزم بسد طريقه أو مجرى مائه.
ولا يضمن أحد الشركاء ما يحدثه الاخر من غرس [أو بناء] 2) لو ظهر الاستحقاق.
(التاسعة) لو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من أدائه نقصت ولو امتنع بعضهم بيع نصيبه خاصة والقسمة بحالها.
والوصية بجزء من المقسوم تبطل القسمة، بخلاف الوصية بالملك المطلق فإنها كالدين.
ولو اقتسم البعض وكان في الباقي وفاء أخرج منه الحق الواجب، فان تلف قبل أدائه كان الحق في المقسم فينقص ان لم تؤد الورثة.
(العاشرة) لو تهايا 3) الشريكان بسكنى أحدهما بيتا والاخر آخرا وبالزمان كشهر وشهر كان جائزا وليس بلازم، فان استوفى أحدهما غرم الأجرة للاخر،