عصبة 1).
وربما رووه عن جابر أن امرأة أتت بابنتي سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا تنكحان الا ولهما مال. فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك، فنزلت " يوصيكم الله في أولادكم " الآيات 2)، فدعى النبي عمهما وقال له: اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك 2).
والجواب: ان تخصيص السؤال بناءا على التغليب أو المراد الجنس أو لان الولي أحب إلى طبع البشر، وهو سبب التخصيص لاما ذكروه.
وعن الخبر أنه روى عن ابن عباس وطاووس انهما أنكراه، رواه أبو طالب الأنباري عن محمد بن أحمد البربري مرفوعا إلى قارئة بن مضرب قال: قلت لابن عباس: روى أهل العراق عنك وعن طاووس ان ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر. قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم. قال: أبلغ من وراءك اني أقول إن قول الله تعالى عز وجل " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله " 3) وقوله " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " 4) وهل هذه الا فريضتان وهل أبقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاووس يرويه علي. قال قارئة بن مضرب: فلقيت طاووسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط