وإن كان الاجتناب أحوط. ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.
فائدة: من فروع أن الصفة للتوضيح أو للتخصيص لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي "، فان جعلنا الأجنبية للتوضيح، وظاهر منها بعد تزويجها - وقع الظهاران، وان جعلناها للتخصيص لم يقع 1)، لان التزويج يخرجها عن كونها أجنبية. وهو الذي قواه الأصحاب.
ولو ظاهر منها في حال كونها أجنبية بنى على قاعدة الحمل على الحقيقة الشرعية عند التجرد حيث لاتمكن الحقيقة، وعلى المجاز لتعذر الحقيقة. وعلى الأول يقع الظهار المعلق، وعلى الثاني يقع حملا للظهار على التلفظ بصيغته وان لم تكن مؤثرة تحريما.
ولو تزوجها فأوجد الصيغة غير المؤثرة كالتي لم تجمع فيها الشرائط بنى على القاعدتين، فان جعلنا الصفة 3) للتخصيص فلا ظهار، وان جعلناها للتوضيح ورجحنا الحقيقة الشرعية فلا ظهار أيضا، وان رجحنا المجاز وقع الظهار المعلق خاصة.
فائدة:
من فروع الحقيقة اللغوية العرفة لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت