النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلالة، ومدة وطئ الزوجة، والايلاء والظهار والعنة، وانتظار السن والعقد، واستتابة المرتد، وثمن الشفيع، والبينة، وتغريب الزاني، وتخصص البكر والثيب، ومطلق القسم، واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه، ومدة قضاء رمضان وأشهر الحج وصوم الكفارات وصوم شهر رمضان ومطلق الصوم، ومدة الحضانة وطلب المفقود.
(الثاني) ما قدره المكلفون، وهو أقسام:
الأول: ما يصح ولا يجب، ويشترط علمه، وهو أجل ثمن المبيع والرهن والضمان والتقدير فيها 1) للايفاء 2) والصداق والسكنى والحبيس 3).
الثاني: ما يجب ويشترط تقديره، وهو أجل المتعة والكتابة والسلم على خلاف والإجارة الزمانية والمزارعة والمساقاة.
الثالث: ما لا يصح، وهو النسيئة في الربوي والدين بمثله والقرض وتأجيل الانتقال في الأعيان مثل بعتك الدار سنة.
الرابع: مالا يدخل الأجل فيه، فان ذكر فيه مجهولا لم يؤثر وان علم أثر، وهو في الوكالة والشركة والمضاربة.
الخامس: ما يصح معلوما ومجهولا، وهو التقدير 4) في الجزية والعارية والوديعة والجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء.