1 - أن يتعين عليهما الجهاد باجتماع الشرائط فيهما والإجارة هنا ممتنعة.
2 - أن لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع (1)، والإجارة هنا جائزة قوله: للخارج ثواب الجهاد. قلنا: إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه لم يتعين عليه وان أردت لأنه مجاهد في الجملة، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له وان كانت الأضعاف له كأجير الحج فلا يلزم اجتماع العوض والمعوض.
3 - أن لا يتعين على الأجير ويتعين على المستأجر، والإجارة هنا باطلة لوجوب خروجه بنفسه، الا أن يستأجره ويخرج فيكون من قبيل الثاني.
4 - أن يتعين على الأجير ولا يتعين على المستأجر، والإجارة هنا باطلة لما ذكره (2) من العلة وأما التفصيل بالديوان فتحكم.
(الثانية) عقد المسابقة يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا حذرا من اجتماع العوض والمعوض، ولكنه لما لم يكن واجبا في نفسه وهو قابل للنيابة فإذا بذل أجنبي عوضا أو بذل من بيت المال كان الجعل في الحقيقة لعمل مصلحة من مصالح المسلمين، فكأن المتسابقين مشغولان بالعمل للمسلمين، فجاز أن يأخذا عليه عوضا. وكذا إذا كان العوض منهما أو من أحدهما، فإنه بذل المال في مقابلة تلك المصلحة، لان جلب الغنم ودفع الغرم يبعث العزم على ذلك، فيكون أبلغ في نفع المسلمين من المباشرة من غير رهن.
(الثالثة) الأجرة على الإمامة يلزم منها ذلك المحذور، لان الصلاة نفع له فلو أخذ عنها عوضا لاجتمع العوضان له. وخرجوها على أن الأجرة بإزاء ملازمة المكان المعين وهو مغاير للصلاة.