السماء، ولقوله صلى الله عليه وآله لاطلاق في اغلاق (1). ويحمل غيره عليه، وهذا الزام.
فرع:
إذا قلنا بعدم الحنث هنا هل ينحل اليمين أم لا؟ يظهر من كلام الأصحاب انحلالها، فلو خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث، لان المخالفة قد حصلت والمخالفة لا تتكرر.
ويحتمل أن تبقى اليمين، لان الاكراه والنسيان لم يدخلا تحتها، لما قلناه فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين.
والأول أقرب، لأنه لو نذر عتق أمته ان وطئها ثم باعها ثم عادت إليه انحل النذر، للرواية الصحيحة عن أحدهما عليهما السلام. وقد توقف فيها ابن إدريس والفاضل رحمهما الله.
وهي أقرب (2) في الانحلال من المسألة المتقدمة، [ولأنه] لا يلزم من القول بها القول بتلك. وقد صرح الأصحاب في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو مجنونا أو بشبهة أو غيرها بطل حكم الايلاء وهي صريحة، وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعتقها أو كان عبدا فاشتراه وأعتقه (3).
وهيهنا فائدة دقيقة من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل، فلنذكرها حسب ما قرروها، وهي ما أنشد بعضهم: