على راحة البدن بالترفه، والانتفاع بالمال تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب الله تعالى ورضوانه، ودفع الغرر (1) في البيع فلا يسقط برضى المتبايعين، ووجوب حد الزنا بالاكراه وان أسقطته المزني بها أو عصباتها وإن كان في ذلك دفع العار عنهم، وتحريم وطئ الزوجة المتحيرة وتضعيف الغسل عليها مرارا والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب، وتقدم حق العبد في مثل الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء لخوف المرض والشين وزيادة المرض، وكالاعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة، وفي التلفظ بكلمة الكفر عند الاكراه، وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة، ورخص السفر من القصر والفطر، وليس الحرير للحرب والحكة، والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول، وجواز التحلل بالصد والاحصار.
ويقع الشك في مواضع، كاجتماع حق سراية العتق والدين، ووجدان المضطر ميتة، وطعام الغير.
والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله لحق الله تعالى أو يبقيه لحق الادمي أو يرسله ويضمن الادمي.
ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم فإنه قيل بدخول مثل هذا في ملكه، لما كان قهرا على الصحيح، فحينئذ هل يرسله ويضمن لها يعينها (2) تغليبا لحق الله تعالى، أو تبقيه ويضمن لها نصف الجزاء ان تلف عندها، أو يكون مخيرا؟
ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس أو هما مع الدين، فالأقرب التوزيع.
ونقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة، لقول النبي " ص ": فدين الله أحق أن