نضد القواعد الفقهية - المقداد السيوري - الصفحة ٢١٦
حجة " وعن النبي " ص " " واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة " (1) رواه العامة والخاصة، وما في الأذان والإقامة من " حي على خير العمل " صريح في ذلك.
فان قلت: هذا معارض بأن الأفضلية تتبع الأشقية، وبأن النبي " ص " لما سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الايمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور (2).
ومن البعيد كون صلاة الصيح أفضل من حجة مبرورة [فضلا عن العدد المذكور وكون نافلتها أفضل من حجة مسنونة] (3)، وأبعد منه أفضلية الصلاة التي لا كثير تحمل فيها (4) على الجهاد الذي فيه بذل النفس في سبيل الله تعالى.
قلت: أما الايمان فخرج بقولنا " الأعمال البدنية " فلا كلام فيه، ولهذا قالوا صلوات الله عليهم: ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة (5).
وأما الحج فلعل المعارضة بين الصلاة الواجبة وبين الحج المندوب أو بين المتفضل به في الصلاة وبين المستحق به في الحج مع قطع [النظر عن] المتفضل به في الحج، أو يراد به أن لو حج (6) في ملة غير هذه الملة.
وأما الصلاة المندوبة فيمكن أن لا يراد ان الواحدة أفضل من الحج، إذ ليس في الحديث الا الفريضة.

(١) الأشعثيات: ٣٤.
(٢) صحيح البخاري باب " فضل الحج المبرور " من كتاب الحج.
(٣) ما بين القوسين ليس في ص.
(٤) وكذا في هامش ك وفي متنه: لا كثير عمل فيها.
(٥) الكافي ٣ / 264.
(6) في هامش ك: انه لو حج.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست