استحبابه.
ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله صلى الله عليه وآله " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم " إذ لم يأت بشئ من المأمور.
ووجوب العدة على المتوفى عنها زوجها مع عدم الدخول، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى رحمه الله ومن تبعه، وعدم اجزاء القيمة في الكفارة وفي الانعام الزكوية عند بعض الأصحاب مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة، وتحريم الرياء مع اشتماله على المحلصات (1) الخصوصية يخرج عن التحريم والتفاضل حاصل.
(السادسة) الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود ولا يوصف به مالا وقت له محدود، فعرف الأداء بأنه ايقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا [والقضاء بأنه الايقاع خارج وقته المحدود له شرعا] (2)).
وأورد أن الواجبات الفورية - كالحسبة والحج ورد المغصوب وانقاذ الغريق والأمانات الشرعية والوديعة والعارية - إذا طلبتا فان الشرع [قد] (3) حد لها زمانا للوقوع، فأوله زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها، فيصدق عليها المحدود شرعا مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في الوقت وبعده، وكذلك مقتضى الطلب إذا جعلنا الامر للفور.
والجواب بمنع التحديد هنا، لان المراد بالمحدود ما ضربه الشارع وقتا مخصوصا للعبادة بحسب المصلحة الباعثة عليه [بحيث] لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، وما ذكر المصلحة فيه راجعة إلى المأمور، إذ المأمور به لا بحسب