فائدة (1):
لا ريب أن الطهارة والاستقبال والستر معدودة من الواجبات في الصلاة مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت والاتفاق في الأصول أن غير الواجب لا يجزي عن الواجب، فاتجه هنا سؤال، وهو أن يقال: أحد الامرين لازم، وهو اما أن يقال بوجوب هذه الأمور على الاطلاق ولم يقله أحد، أو يقال باجزاء غير الواجب عن الواجب وهو باطل، لان الفعل إنما يجزي عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة، ومحال تساوي الواجب وغير في المصلحة.
وجوابه: انا قد بينا أن الخطاب قد ينقسم إلى خطاب التكليف وخطاب الوضع، أعني الخطاب بنصب الأسباب، ولا يشترط فيه العلم والقدرة ولا عدمهما ولا التكليف، لان معنى قول الشارع اعلموا كذا انه حتى وجد كذا فقد وجب كذا أو حرم كذا أو أبيح كذا أو ندب كذا، ومن ثم حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه مع عدم تكليفهما.
وقد يكون خطاب الوضع بالمانع [له] أيضا، كما يقول عدم كذا عند وجود المانع أو عند عدم الشرط.
إذا تقرر ذلك فالطهارة من باب خطاب الوضع، إذ هي شرط في صحة الصلاة، وكذلك الاستقبال والستر، وذلك لا يشترط فيه شرط التكليف من ايقاعه على الوجه المخصوص، فان دخل الوقت على المكلف وهو موصوف بهذه الأوصاف تم الفرض وصحت الصلاة، وان لم يتصف بها أو ببعضها توجه عليه حينئذ خطاب التكليف وخطاب الوضع وصارت حينئذ واجبة.
ولا استبعاد في وجوب الطهارة في حالة دون حالة، لان بيان الشرع تخصص