عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. قال: وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل.
الحديث رجال إسناده ثقات، ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائفي المذكور في إسناد هذا الحديث ذكره ابن حبان في الثقات، وكذلك أبو همام ثقة واسمه محمد بن محمد الدلال البصري، وعثمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حين استعمله على الطائف. قوله: طواغيتهم جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم.
(والحديث) يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد، جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها. قوله: وقال عمر هكذا ذكره البخاري تعليقا، ووصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم وقال: أحب أن تجيبني وتكرمني، فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل. قوله: من أجل التماثيل هو جمع تمثال بمثناة ثم مثلثة بينهما ميم. قال الحافظ: وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق فالصورة أعم. قوله: التي فيها الصور الضمير يعود على الكنيسة، والصور بالجر بدل من التماثيل أو بيان لها، أو بالنصب على الاختصاص أو بالرفع، أي أن التماثيل مصورة والضمير على هذا للتماثيل. وفي رواية الأصيلي بزيادة الواو العاطفة. قوله: وكان ابن عباس هكذا ذكره البخاري تعليقا، ووصله البغوي في الجعديات وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. (والأثران يدلان) على جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا إذا كان فيها تماثيل، وقد تقدم الكلام في ذلك، والبيعة صومعة الراهب قاله في المحكم، وقيل: كنيسة النصارى. قال الحافظ: والثاني هو المعتمد وهي بكسر الباء، قال: ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدراس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك. قال ابن رسلان: وفي الحديث أنه كان يصلي في البيعة وهي كنيسة أهل الكتاب.
وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال: اخرجوا