فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا رواه النسائي.
الحديث أخرج نحوه الطبراني في الكبير والأوسط، وقيس بن طلق ممن لا يحتج بحديثه، قال يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: إن أباه وأبا زرعة قالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه، وضعفه أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين عنه، وفي رواية عثمان بن سعيد عنه أنه وثقه ووثقه العجلي، قال في الميزان حاكيا عن ابن القطان أنه قال: يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا، وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات، فإن النسائي قال:
أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال: حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق، وملازم هو ابن عمر ووثقه ابن معين والنسائي. وعبد الله بن بدر ثقة، وأما هناد فهو الامام الكبير المشهور. والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما. (والحديث) يدل على جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها بالقياس كما تقدم.
وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملا من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ثم بالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة مختصر من حديث متفق عليه.
قوله: ثامنوني أي اذكروا لي ثمنه لأذكر لكم الثمن الذي اختاره، قال ذلك على سبيل المساومة فكأنه قال: ساوموني في الثمن. قوله: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تقديره لا نطلب الثمن لكن الامر فيه إلى الله أو إلى بمعنى من، وكذا عند الإسماعيلي: لا نطلب ثمنه إلا من الله. وزاد ابن ماجة: أبدا وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا، وخالف ذلك أهل السير قاله الحافظ. قوله: فكان فيه أي في الحائط الذي بني في مكانه المسجد.
قوله: وفيه خرب قال ابن الجوزي: المعروف فيه فتح الخاء وكسر الراء بعدها موحدة