البغي هم ينتصرون) * وبقوله تعالى - والحرمات قصاص - وبقوله تعالى - فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم - وبقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك ب المعروف لما ذكرت له أن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني ما يكفيني وبني فه علي من جناح أن آخذ من ماله شيئا ولحديث البخاري: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. واستدل لكونه إذا لم يفعل يكون عاصيا بقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) * قال: فمن ظفر بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذمي فلم يزله عن يد الظالم ويرد إلى المظلوم حقه فهو أحد الظالمين ولم يعن على البر والتقوى بل أعان على الاثم والعدوان. وكذلك أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكرا أن يغيره بيده إن استطاع فمن قدر على قطع الظلم وكفه وإعطاء كل ذي حق حقه فلم يفعل فقد قدر على إنكار المنكر ولم يفعل فقد عصى الله ورسوله ثم ذكر حديث أبي هريرة فقال: هو من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع وكلهم ضعيف قال: ولئن صح فلا حجة فيه لأنه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة بل هو حق واجب وإنكار منكر وإنما الخيانة أن يخون بالظلم والباطل من لا حق له عنده. قلت ويؤيد ما ذهب إليه حديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإن الامر ظاهر في الايجاب، ونصر الظالم باخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما في يده لغيره ظلما 3 - (وعن يعلى بن أمية) ويقال منيه بضم الميم وفتح النون وتشديد التحتية المثناة صحابي مشهور (قال: قال لي رسول (ص): إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان). المضمونة: التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة: التي تجب تأديتها مع بقاء عينها فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.
والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين وتقدم أنه أوضح الأقوال.
4 - (وعن صفوان بن أمية) قرشي من أشراف قريش هرب يوم الفتح واستؤمن له فعاد وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف كافرا ثم أسلم وحسن إسلامه (أن النبي (ص) استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال:
بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس) ولفظه بل عارية مؤداة وفي عدد الدروع روايات فلأبي داود كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وللبيهقي في حديث مرسل: كانت ثمانين. وللحاكم من حديث جابر: كانت مائة درع وما يصلحها. وزاد أحمد والنسائي في رواية ابن عباس: فضاع بعضها فعرض عليه النبي (ص) أن يضمنها له فقال: أنا اليوم يا رسول الله أرغب في الاسلام. وقوله مضمونة تقدم الكلام عليها وأن أصل الوصف التقييد وأنه الأكثر فهو دليل على ضمانها بالتضمين كما أسلفنا لا أنه محتمل ويكون مجملا كما قيل، قاله الشارح