الصغير ونحوه خلاف. وذهب الهادوية - وفي البحر العترة - إلى صحة الشفعة في كل شئ.
ومثله في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه ويدل له حديث الطحاوي. ومثله عن ابن عباس عن الترمذي مرفوعا الشفعة في كل شئ وإن قيل إن رفعه خطأ فقد ثبت إرساله عن ابن عباس وهو شاهد لرفعه. على أن مرسل الصحابي إذا صحت عنه الرواية حجة. وعن المنصور أنه لا شفعة في المكيل والموزون لأنه لا ضرر فيه. فأجيب بأن فيه ضررا وهو اسقاط حق الجوار ولأنا لا نسلم أن العلة الضرر. وذهب الأكثر على عدم ثبوتها في المنقول مستدلين بقوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فإنه دل على أنها لا تكون إلا في العقار وتلحق به الدار لقوله في حديث مسلم: أو ربع. قالوا: ولان الضرر في المنقول. وأجيب بأن ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقصر عليه قالوا: ولأنه أخرج البزار من حديث جابر والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ الحصر فيهما. الأول: لا شفعة إلا في ربع أو حائط " ولفظ الثاني: لا شفعة إلا في دار أو عقار. إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه له: الاسناد ضعيف.
وأجيب بأنها لو ثبتت لكانت مفاهيم ولا تقاوم منطوق في كل شئ. ومنهم من استثنى من المنقول الثياب فقال تصح فيها الشفعة. ومنهم من استثنى منه الحيوان فقال تصح فيه الشفعة.
وفي حديث مسلم دليل على أنه لا يحل للشريك بيع حصته حتى يعرض على شريكه وأنه محر عليه البيع قبل عرضه، ومن حمله على الكراهة فهو حمل على خلاف أصل النهي بلا دليل . واختلف العلماء هل للشريك الشفعة بعد أن آذنه شريكه ثم باعه من غيره فقيل له ذلك ولا يمنع صحتها تقدم إيذانه وهو قول الأكثر. وقال الثوري والحكم وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث تسقط شفعته بعد عرضه عليه وهو الأوفق بلفظ الحديث وهو الذي اخترناه في حاشية ضوء النهار. وفي قوله: أن يبيع ما يشعر بأنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع وهذا مجمع عليه، وفي غيره خلاف. وقوله في كل شئ يشمل الشفعة في الإجارة وقد منعها الهادوية وقالوا إنما تكون في عين لا منفعة وضعف قولهم لان المنفعة تسمى شيئا وتكون مشتركة فشملها في كل شرك أيضا إذ لو لم تكن شيئا ولا مشتركة لما صح التأجير فيها ولا القسمة بالمهايأة ونحو ذلك وهي بيع مخصوص فيشملها: لا يحل له أن يبيع. فالحق ثبوت الشفعة فيها لشمول الدليل له ولوجود علة الشفعة فيها. وظاهر قوله: في كل شرك أي مشترك ثبوتها للذمي على المسلم إذا كان شريكا له في الملك وفيه خلاف. والأظهر ثبوتها للذمي في غير جزيرة العرب لأنهم منهيون عن البقاء فيها.
2 - (وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله (ص):
جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة). وهي أنه أخرجه أئمة من الحفاظ عن قتادة عن أنس وآخرون أخرجوه عن الحسن عن سمرة قالوا وهذا هو المحفوظ وقيل هما صحيحان جميعا قاله ابن القطان وهو الأولى. وهذا وإن كان فيه علة فالحديث الآتي صحيح وهو قوله:
3 - (وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص):