الورثة في المال الموروث حذفت (بالاختيار). والوكالة بفتح الواو وقد تكسر مصدر وكل مشددا بمعنى التفويض والحفظ وتخفف فتكون بمعنى التفويض وهي شرعا إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا ومقيدا.
1 - (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما رواه أبو داود وصححه الحاكم. وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان وقد رواه عنه ولده أبو حيان بن سعيد. لكن ذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه روى عنه الحارث بن شريد إلا أنه أعله الدارقطني بالارسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال إنه الصواب. ومعناه أن الله معهما أي في الحفظ والرعاية والامداد بمعونتهما في مالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا حصلت الخيانة نزعت البركة من مالهما وفيه حث على التشارك مع عدم الخيانة وتحذير منه معها.
2 - (وعن السائب بن يزيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي (ص) قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة) قال ابن عبد البر: السائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه وكان من المعمرين عاش إلى زمن معاوية وكان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في أول الاسلام في التجارة فلما كان يوم لفتح قال: مرحبا بأخي وشريكي كان لا يماري ولا يداري.
وصححه الحاكم. ولابن ماجة: كنت شريكي في الجاهلية. والحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الاسلام ثم قررها الشارع على ما كانت.
3 - (وعن عبدا لله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث) تمامه: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ (رواه النسائي). فيه دليل على صحة الشركة في المكاسب وتسمى شركة الأبدان وحقيقتها أن يوكل كل صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم ويعينان الصنعة وقد ذهب إلى صحتها الهادوية وأبو حنيفة. وذهب الشافعي إلى عدم صحتها لبنائها على الغرر إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذر العمل وبقوله قال أبو ثور وابن حزم. وقال ابن حزم: لا تجوز الشركة بالأبدان في شئ من الأشياء أصلا فإن وقعت فهي باطلة لا تلزم ولكل واحد منهما ما كسب فإن اقتسماه وجب أن يقضي له ما أخذه وإلا بدله لأنها شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأما حديث ابن مسعود فهو من رواية ولده أبي عبيدة بن عبد الله وهو خبر منقطع لان أبا عبيدة لم يذكر عن أبيه شيئا فقد رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: أتذكر عن عبد الله شيئا قال: لا. ولو صح لكان حجة على من قال بصحة هذه الشركة لأنه أول قائل معنا ومع سائر المسلمين إن هذه الشركة لا تجوز وإنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر إلا السلب للقاتل على الخلاف فإن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب ولأن هذه الشركة لو صح