إلى تجويف عضو من الأعضاء أي عضو كان ذلك العضو ثلث الدية واختار مالك. وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد. الثانية عشرة: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وتقدم تفسيرها. الثالثة عشرة: أفاد أن في كل أصبع عشرا من الإبل سواء كانت من اليدين أو الرجلين فإن فيها عشرا وهو رأي الجمهور. وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعا بلفظ: والأصابع سواء أخرجه أحمد وأبو داود. وقد كان لعمر في ذلك رأي آخر ثم رجع إلى الحديث لما روي له. الرابعة عشرة: أنه يجب في كل سن خمس من الإبل وعليه الجمهور وفيه خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث. الخامسة عشرة: أنه يلزم في الموضحة خمس من الإبل وإليه ذهب الهادوية والفريقان وفيه خلاف ليس له ما يقاوم النص.
فائدة روى البيهقي عن زيد بن ثابت أن في الهاشمة عشرا من الإبل وحكاه البيهقي عن عدد من أهل العلم. وروى عبد الله بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه بأربع ديات. رواه عبد الله بن أحمد.
وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت ب ثلث ديتها. ذكره ابن كثير في الارشاد. وأما قوله: وإن الرجل يقتل بالمرأة فتقدم الكلام فيه.
2 - (وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا) أي تؤخذ أو تجب، بينه بقوله (عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ: وعشرون بنو مخاض بدل بني لبون وإسناد الأول أقوى) أي من إسناد الأربعة فإن فيه خشف بن مالك الطائي قال الدارقطني: إنه رجل مجهول وفيه الحجاج بن أرطاة.
واعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطني وقال: إن جعله لبني اللبون غلط منه ثم قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض لا كما توهم شيخنا الدارقطني رحمه الله تعالى. والحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماسا كما ذكر وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء وإلى أن الخامس بنو لبون. وعن أبي حنيفة أنه بنو مخاض كما في رواية الأربعة. وذهب الهادي وآخرون إلى أنها تؤخذ أرباعا بإسقاط بني اللبون واستدل له بحديث له لم يثبته الحفاظ وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقا. وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد وشبه العمد والخطأ فقالوا: أنها في العمد وشبه العمد تكون أثلاثا كما في الخطأ. وأما التغليظ في الدية فإنه ثبت عن عمرو عثمان رضي الله عنهما فيمن قتل في الحرم بدية وثلث تغليظ في الدية وثبت عن جماعة القول بذلك ويأتي الكلام فيه. (وأخرجه) - أي حديث ابن مسعود - (ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا) على ابن مسعود (وهو أصح من المرفوع)،