وفي رواية مسلم قال ابن عمر: وقرأ النبي (ص) * (يا أيها النبي) * الآية. وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار للامر بطلاقها في الطهر وقوله: * (فطلقوهن لعدتهن) * أي وقت ابتداء عدتهن. وفي قوله: أو حاملا دليل على أن طلاق الحامل سني وإليه ذهب الجمهور. وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه هل يقع ويعتد به أم لا يقع فقال الجمهور: يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث (وفي أخرى) أي في رواية أخرى (للبخاري وحسبت تطليقة) وهو بضم الحاء المهملة ومبني للمجهول:
من الحساب والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي يملكها الزوج. ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة. إلا أنه قد صرح بالفاعل في غير هذه الرواية كما في مسند ابن وهب بلفظ:
وزاد ابن أبي ذئب في الحديث: عن النبي (ص) وهي واحدة، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي (ص) قال: هي واحدة. وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي (ص) من طرق يقوي بعضها بعضا. (وفي رواية لمسلم قال ابن عمر) أي لما سأله سائل: (أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله (ص) أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك) دل على تحريم الطلاق في الحيض.
وقد يدل له: أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق إذ الرجعة فرع الوقوع وفيه بحث وخالف فيه طاوس والخوارج والروافض وحكاه في البحر عن الباقر والصادق والناصر، قالوا لا يقع شئ ونصر هذا القول ابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقوله: (وفي رواية أخرى) أي لمسلم عن ابن عمر: (قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك). ومثله في رواية أبي داود: فردها علي ولم يرها شيئا " وإسناده على شرط الصحيح. إلا أنه قال ابن عبد البر في قوله: (ولم يرها شيئا) منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ولو صح لكان معناها والله أعلم: ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا ويحتمل أن معناه: لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له. نقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبن الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. وقد وافق نافعا غيره من أهل التثبت. قال: وحمل